ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٧ - الحديث ١٥
ثُمَّ قَالَ وَ يَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِفَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٥]
١٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ
و يدل على جواز الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها،
كما ذهب إليه المفيد و العلامة في المختلف [١] و التذكرة، و إن استدل به على عدم تحديد إزالة مخرج البول أيضا،
فيمكن الجواب عنه بأنه لا يسمى استنجاء، لأن الاستنجاء لغة: إزالة النجو و هو
الغائط. فتأمل. و قال شيخنا البهائي- رحمه الله- في قوله عليه السلام" الريح لا
ينظر إليها" أي: لا يلتفت إليها. و يمكن أن يكون مراده عليه السلام أن
الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر، فلا يعبأ بها. الحديث الخامس عشر:
قوله عليه السلام: بالمقعدة ثم بالإحليل علل هذا الحكم في المنتهى [٢] بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من
[١]المحتلف ص ١٩.
[٢]المنتهى ١/ ٤٤.